الشيخ محمد اليعقوبي
357
فقه الخلاف
والفضة والإبل والبقر والغنم ومن الحنطة والشعير والتمر والزبيب ونادى فيهم بذلك في شهر رمضان ، وعفا لهم عمّا سوى ذلك ) . 2 - صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) قالا : ( فرض الله عز وجل الزكاة مع الصلاة في الأموال وسنّها رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في تسعة أشياء وعفا ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عما سواهن : في الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم والحنطة والشعير والتمر والزبيب وعفا ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عما سوى ذلك ) . 3 - صحيحة علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : ( سألته عن الصدقة فيما هي ؟ قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : في تسعة الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والإبل والبقر والغنم ، وعفا عما سوى ذلك ) . 4 - مرسلة أبي سعيد القماط عمن ذكره عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سُئل عن الزكاة فقال : ( وضع رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) الزكاة على تسعة وعفا عما سوى ذلك : الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والبقر والغنم والإبل ، فقال السائل : فالذرة ، فغضب ( عليه السلام ) ، ثم قال : كان والله على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) السماسم والذرة والدخن وجميع ذلك ، فقال : إنهم يقولون : إنه لم يكن ذلك على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وإنما وضع على تسعة لما لم يكن بحضرته غير ذلك ، فغضب ثم قال : كذبوا فهل يكون العفو إلا عن شيء قد كان ، ولا والله ما أعرف شيئاً عليه الزكاة غير هذا ، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) . 5 - معتبرة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( سُئل عن الزكاة فقال : الزكاة على تسعة أشياء على الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم وعفا رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عما سوى ذلك ) .